Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 65

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  3. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  4. المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

وقوله: (لأحد من الناس) عام دخل فيه الإمام والمنفرد.

• ونوقش من وجهين:

الأول: أن ذكر التسميع في الحديث شاذ.

الثاني: أن لفظ: (لا تتم صلاة أحدكم) نفي التمام يأتي على معنيين:

تارة يراد بنفي التمام أي لم تبلغ رتبة الكمال، وهذا لا يكون إلا في ترك السنن.

وتارة يراد به إثبات النقص، والنقص قد يكون لترك ركن، أو لترك واجب، وإذا احتمل أمرين أخذنا بالمتيقن، وهو الوجوب، وهذا يصح تخريجًا للحنابلة للاستدلال بحديث رفاعة على الوجوب.

وفي الحديث ما يدل على أن المراد نقص الواجبات، وليس الأركان:

(ح-١٧٢٩) فقد روى أبو داود من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده،

عن رفاعة بن رافع، أن رسول الله ﷺ فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله جل وعز، ثم تشهد، فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله»، وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك (¬١).

وجه الاستدلال:

فقوله: (انتقصت من صلاتك) فأثبت الصلاة مع قيام النقص، فلو كان النقص من قبيل نقص الأركان لم تبق صلاته، ولكانت في حكم العدم، ولو كان من نقص المستحبات لم ينسب النقص إلى الصلاة.

• ورد هذا الاستدلال بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن حديث رفاعة وإن كان حسنًا في الجملة إلا أن فيه حروفًا قد اختلف رواة حديث رفاعة في ذكرها، ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، فالصحيح أنه حرف شاذ، لا يصلح للحجة، والله أعلم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 65 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.