الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).
قال في منح الجليل: «وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان» (¬٢).
وقيل: يسن وضع اليمنى على اليسرى كما في القيام قبل الركوع، وهو قول في مذهب الحنفية، والهيتمي من الشافعية، ورجحه ابن قاسم في حاشيته على الروض، واختاره ابن حزم من الظاهرية، ورجحه محمد بن إبراهيم، وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن باز (¬٣).
قال ابن حزم في المحلى: «ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة، في وقوفه كله فيها» (¬٤).
وقيل: إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله، نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب (¬٥).
هذا مجمل الأقوال في المسألة:
• دليل من قال: يرسل يديه:
الدليل الأول:
الأصل عدم المشروعية إلا بدليل؛ ولأن القبض صفة في العبادة، وصفات العبادة