جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة … فرض في الكل» (¬١).
وقيل: الطمأنينة واجبة، وليست بفرض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٢).
قال في البحر الرائق: «تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله .... واجب على تخريج الكرخي، وهو الصحيح كما في شرح المنية، والذي نقله الجَمُّ الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد، فرض عند أبي يوسف» (¬٣).
هذا هو ملخص الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى قولين: