• ونوقش:
بأن الحديث فيه دليل على مشروعية السجود على الأنف، وليس هذا محل خلاف، ولا دلالة فيه على الوجوب.
الدليل الثامن:
(ح-١٨١٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع (¬١).
[موضوع] (¬٢).
• دليل من قال: السجود على الأنف واجب، وليس بفرض:
هذا القول لا يأتي إلا على أصول الحنفية، وتوجيه الدليل كالتالي:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].
فالأمر بالسجود ثبت بالآية الكريمة، فأفادت الآية فرضية السجود؛ لأن الدليل قطعي الثبوت، والفرض يثبت بالدليل القطعي.
وحديث الأمر بالسجود على الأنف ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب: الجبهة،