Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 249

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب العاشر في أحكام السجود
  3. الفصل الثاني في صفة السجود
  4. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  5. الفرع الأول في السنن القولية
  6. المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

[م-٦٦١] اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للسجود:

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث» (¬١).

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة … » (¬٢).

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا، ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» (¬٣).

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: التكبير ركن، حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (¬٥).

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض» (¬٦).

وقد سبق لي ذكر أدلة المسألة ومناقشتها عند بحث حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للسجود، فارجع إليها في هذا المجلد، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 249 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.