Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 282

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب العاشر في أحكام السجود
  3. الفصل الثاني في صفة السجود
  4. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  5. الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية
  6. المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

• قال الإمام البخاري يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.

• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.

[م-٦٦٧] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،

فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 282 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.