Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 339

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب العاشر في أحكام السجود
  3. الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة
  4. المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

المدخل إلى المسألة:

• لا يسقط السجود بالوجه إذا عجز عن الباقي.

• الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا.

• كل ما كان جزءًا من العبادة، وهو مشروع في نفسه، فيجب فعله مع القدرة عليه عند تعذر فعل الجميع.

[م-٦٧٦] إن قدر المصلي على السجود بالوجه وعجز عن السجود على غيره كما لو قطعت يده، أو أصابع قدمه، فإنه يسقط عنه السجود على ذلك العضو، ولا يسقط عنه السجود بالوجه مع القدرة عليه بالاتفاق.

قال الخطيب في مغني المحتاج: «محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم يتعذر وضع شيء منها، وإلا فيسقط الفرض، فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه، ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوت محل الفرض» (¬١).

وقال ابن قدامة: «وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء، سجد على بقيتها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 339 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.