Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 341

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب العاشر في أحكام السجود
  3. الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة
  4. المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

المدخل إلى المسألة:

• إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

• الميسور لا يسقط بالمعذور.

• السجود على الأنف إيماء وزيادة.

• الإيماء رخصة للضرورة، فلو أراد تحمل الضرورة، وسجد على جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه، واغتسل، فكذلك إذا سجد على أنفه.

[م-٦٧٧] إذا تعذر السجود بالجبهة، وقدر على الأنف وبقية الأعضاء:

فقيل: يلزمه السجود على الأنف، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية، ورجحه اللخمي، وهو رواية عن أحمد (¬١).

قال في تحفة الفقهاء: «وأجمعوا -يعني أئمة الحنفية- أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز» (¬٢).

قال اللخمي في التبصرة: «إذا كانت بجبهته جراح، فقال في المدونة: يومئ بجبهته، وعلى قول ابن حبيب: يومئ بالجبهة، ويسجد على الأنف، وهو الصواب» (¬٣).

• واستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-١٨٨٢) بما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 341 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.