Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 537

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الصفات المستحبة في المؤذن
  4. المبحث الأول أن يكون المؤذن صيتا
  5. المبحث الثاني في استحباب أن يكون المؤذن مبصرا

عن قتادة، عن عقبة،

عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.

[صحيح، وعقبة لم ينسب، ولكن كل من ذكره المزي من شيوخ قتادة ممن اسمه عقبة كان ثقةً].

(ث-٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة،

أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن، وهو أعمى (¬١).

[في إسناده أبو عروبة: مهران اليشكري] (¬٢).

وقيل: لا يكره أذان الأعمى مطلقًا، إذا علم بالوقت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وظاهر المدونة، إلا أن الحنفية قالوا: البصير أولى، واستحب الحنابلة أن يكون بصيرًا (¬٣).

ولم يشترط الحنفية للعلم بالوقت أن يكون معه بصير يخبره بالوقت، حيث قالوا: متى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات، يكون حينئذٍ تأذينه وتأذين البصير سواءً (¬٤).

قال في الفروع: «والبصير أولى، ولا يكره من أعمى يعرف الوقت» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 537 (SanadKitab #30064, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.