Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 402

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  3. الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الإقعاء لفظ يدخل تحته صور كثيرة، منها ما هو منهي عنه باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح أنه سنة.

• قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان.

• روي الإقعاء المسنون عن العبادلة، ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.

• الأفضل أن يفعل الإقعاء أحيانًا؛ لأن صفة الافتراش في الجلوس أشهر من الإقعاء.

[م-٦٩٠] أشهر صور الإقعاء في الصلاة نوعان:

الأول: منهي عنه بالاتفاق في الصلاة، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ونسبه لأهل اللغة (¬١).

قال النووي: «الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي» (¬٢).

قال ابن رشد: «لا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «لا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 402 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.