Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 404

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  3. الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك» (¬١).

وقال ابن زرقون: «كره مالك الصفتين معًا» (¬٢)، يعني الإقعاء بصورتيه.

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ولا يقعي؛ فيمد ظهر قدميه، ويجلس على عقبيه، أو يجلس على أليتيه، وينصب قدميه، فإنه منهي عنه» (¬٣).

وقيل: يستحب، روى البويطي عن الشافعي استحبابه، واستحبه النووي وابن الصلاح والبيهقي، وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه، واستحبه أحمد في رواية (¬٤).

قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض، وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب، والافتراش أفضل منه» (¬٥).

وقيل: الإقعاء جائز، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 404 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.