Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 411

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  3. الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

[صحيح] (¬١).

الدليل الثالث:

(ث-٤٦٤) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج قال:

أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الشفع والوتر خصلتين قال: رأيته يقعي مرةً إقعاءً جاثيًا على أطراف قدميه جميعًا، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسًا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطراف قدميه جميعًا، قال: رأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى من السجدتين، وفي السجدة الثالثة من الوتر، ثم يثبت فيقوم (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

• دليل من قال: الإقعاء جائز.

لعله نظر إلى أن أكثر فعل النبي ﷺ هو الافتراش، فحمل ما ورد من الإقعاء على الجواز، وليس على السنية، والله أعلم.

• الراجح:

أن الإقعاء بهذه الصفة سنة يفعل أحيانًا، وهو من تنوع صفة الجلوس، والأفضل في العبادات التي وردت على صفات متنوعة أن تفعل على جميع وجوهها، ولا يلزم صفة واحدة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 411 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.