Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة
  4. المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

عينيًّا، فلا يعاوض على واجب (¬١).

وأما إذا لم يتعين عليه، فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على الأذان.

فقيل: الأفعال التي يختص بها المسلم لا يجوز الإجارة عليها، كالصلاة، والحج، والأذان، وتعليم القرآن، وهو مذهب المتقدمين من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حبيب من المالكية، والماوردي من الشافعية (¬٢).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية، وعليه أكثر الشافعية، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يجوز للضرورة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وقول في مذهب أحمد، ورجح ابن تيمية جوازه مع الحاجة، ومنعه مع الغنى وحكاه وجهًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 6 (SanadKitab #30064, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.