Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة
  4. المبحث الثاني في أخذ الرزق على الأذان

الأجرة على الأذان، وبه يقول المتأخرون من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم (¬١).

وأجاز ابن تيمية أخذ الأجرة مع الحاجة، ومنعها مع الغنى.

وأما من قال بتحريم الأجرة على الأذان، كالمتقدمين من الحنفية، والحنابلة، فهل يختلف الحكم عندهم في أخذ المؤذن الرزق من بيت مال المسلمين؟

فقيل: يجوز الرزق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

وقال الحنفية: إن عرف القوم حاجته، فأعطوه شيئًا جاز أخذه من غير شرط (¬٣).

ونسب الماوردي الشافعي إلى أبي حنيفة القول بالمنع، ولم أقف عليه في كتب الحنفية (¬٤).

ولو صح ما نسب لأبي حنيفة فربما يحمل على حال الغنى، فمع الحاجة يجوز أخذ الرزق بالاتفاق.

وقد تكلم الحنفية في رزق القاضي مع الغنى، فحكوا فيه قولين في الأفضل، أصحهما القول بالأخذ، وقيل: الأفضل تركه؛ لأن الرزق مقدر بالكفاية (¬٥).

والمؤذن مقيس عليه بجامع أن كلًّا منهما يقوم بمصلحة عامة للمسلمين، ولا يجوز أخذ العوض عليهما عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 9 (SanadKitab #30064, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.