Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 475

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

جاء في منهاج الطالبين: «التشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان» (¬١).

وقيل: القعدة الأولى واجبة، والتشهد فيها سنة، اختاره بعض الحنفية (¬٢).

جاء في البحر الرائق: «واختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى للفرق بين القعدتين؛ لأن الأخيرة لما كانت فرضًا كان تشهدها واجبًا، والأولى لما كانت واجبة كان تشهدها سنة» (¬٣).

وقيل: كلاهما ركن، وهو رواية عند الحنابلة (¬٤).

ذكر في الإنصاف واجبات الصلاة، فذكر منها: «(والتشهد الأول، والجلوس له) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه ركن، وعنه سنة» (¬٥).

هذا مجمل الأقوال، وإليك ما يمكن أن يقال في أدلتها، والراجح منها:

• دليل من قال كلاهما التشهد والجلوس واجبان:

الدليل الأول:

(ح-١٩٤١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، حدثني شقيق،

عن عبد الله، قال: كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي ﷺ: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 475 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.