Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 511

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

رسول الله ﷺ (¬١).

ومن وجوه الترجح التي ذكرها أصحاب الشافعي،

أن تشهد ابن عباس كان متأخرًا عن تشهد ابن مسعود، وذلك أن النبي ﷺ قد علم ابن عباس هذا التشهد، وقد توفي النبي ﷺ وابن عباس غلام لم يحتلم بعد، بخلاف ابن مسعود ﵁ فإنه متقدم إسلامه ﵁، والمتأخر أولى بالاتباع.

• الراجح:

كل ما ثبت عن النبي ﷺ في التشهد فإنه يجوز أن يذكر الله به في الصلاة، فلا يكره شيء صح عن النبي ﷺ من وجوه التعبدات، والاقتصار على بعضها جائز، وإن فعل هذا مرة، وهذا مرة كان أولى، وليس شيء من السنة مهجورًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 511 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.