ورواه النسائي من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة به، وفيه:
( … ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله، ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو بينهن، ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، -وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله، ويصلي على نبيه ﷺ، ويدعو … الحديث (¬١).
وجه الاستدلال:
في حديث عائشة ﵂ ذكرت تشهدين أحدهما في الركعة الثامنة، حيث تشهد، وصلى على النبي ﷺ،، ثم جلس في التاسعة للتشهد الأخير، فدل على صحة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.