Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. التمهيد
  3. المبحث السادس في حكم الأذان والإقامة

المبحث السادس

في حكم الأذان والإقامة

المدخل إلى المسألة

• أمر الشارع بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يتركه النبي ﷺ في حضر ولا سفر، فكان بالواجبات أشبه.

• الأذان وظيفة العلم بالوقت، والعلم به فرض فكذلك الأذان.

• كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا أن يخص بدليل.

وقيل:

• الأصل في الأمر الوجوب، ويصرف عنه لأقل صارف، ومن ذلك أن الأذان شرع عن مشاورة، ورؤيا، فكان بالسنن أشبه.

• صلاة الجماعة ليست واجبة عند جمهور الفقهاء، فكذلك النداء لها لا يكون واجبًا عندهم.

• الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في الحضر، ولم يسمعوا الأذان لم يجب عليهم الأذان، ولو كان واجبًا لوجب.

[م-٦] اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة في الحضر:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية، ومذهب المالكية فيما اختاره خليل في مختصره، وابن الحاجب، ونسبه القاضي عياض إلى معظم أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 59 (SanadKitab #30064, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.