Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 531

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  4. المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

من الشافعية، وقال به أهل الظاهر كالإمام داود وابن حزم (¬١).

قال ابن نجيم: «وهو قول عامة السلف والخلف» (¬٢).

وقال ابن رشد في المقدمات: «وجميع أقوال الصلاة سنة وفضيلة حاشا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والسلام» (¬٣).

وجاء في المغني نقلًا عن المروذي: «قيل لأبي عبد الله. إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها» (¬٤).

وقيل: الصلاة على النبي ﷺ فرض، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره محمد بن المواز، واللخمي وابن العربي من المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 531 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.