وجه الاستدلال:أن قوله: (أمرنا الله بالصلاة عليك) والأصل في الأمر الوجوب.وقوله: (قولوا: اللهم صَلِّ على محمَّد … ) أمر، والأصل فيه الوجوب، ورواية محمد بن إسحاق فيها تنصيص على أن ذلك في الصلاة، وعلى فرض عدم