Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 541

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  4. المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

[ضعيف] (¬١).

الدليل الرابع:

(ح-١٩٧٥) ما رواه أحمد من طريق حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا،

أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمع رسول الله ﷺ رجلا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله ﷿، ولم يصل على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمره بالصلاة على النبي، والأصل في الأمر الوجوب.

• ونوقش:

بأن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة على النبي ليست فرضًا في الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 541 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.