الأول: أن سياقه مساق الخبر، ولم يَذْكُرْه بصيغة الأمر، فهو دليل على مشروعية التشهد، وليس ذلك محل نزاع بين العلماء.
الثاني: أنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال: فإذا قلت ذلك -يعني التشهد- فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد سبق تخريجه (¬١)، وهو صريح في أنه لا يرى وجوب الصلاة على النبي ﷺ.
الدليل التاسع:
(ث-٤٨٠) ما رواه الحسن بن علي بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع،
عن ابن عمر أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي ﷺ فإن نسيت شيئًا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام (¬٢).