Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 560

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

المدخل إلى المسألة:

• الإشارة بالأصبع لا تقتضي التحريك.

• حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح.

• إذا لم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك من حديث ابن عمر (رفع أصبعه … فدعا بها)؛ لأن التحريك يقتضي الخفض والرفع، بخلاف الرفع فقط.

• الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه، ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء وآدابه من ثناء وصلاة على النبي ﷺ فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء.

• قوله: ﷺ إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء، والإشارة تشمل كل ذلك.

[م-٧٠٧] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد:

فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية بقوله: (لا إله) ويضعها عند الإثبات، أي إثبات الألوهية بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات (¬١).

وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد، اختاره ابن القاسم ونص عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 560 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.