الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد
المدخل إلى المسألة:
• الإشارة بالأصبع لا تقتضي التحريك.
• حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح.
• إذا لم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك من حديث ابن عمر (رفع أصبعه … فدعا بها)؛ لأن التحريك يقتضي الخفض والرفع، بخلاف الرفع فقط.
• الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه، ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء وآدابه من ثناء وصلاة على النبي ﷺ فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء.
• قوله: ﷺ إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء، والإشارة تشمل كل ذلك.
[م-٧٠٧] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد:
فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية بقوله: (لا إله) ويضعها عند الإثبات، أي إثبات الألوهية بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات (¬١).
وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد، اختاره ابن القاسم ونص عليه