Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الثالث إذا تشاح رجلان في الأذان
  4. المبحث الثاني إذا تشاحوا مع التساوي في الصفات

المبحث الثاني إذا تشاحوا مع التساوي في الصفات

المدخل إلى المسألة:

* متى تساوت الحقوق أو المصالح حكَّمنا القرعة عند التنازع دفعًا للضغائن والأحقاد، ورضا بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبار.

* القرعة ذكرت في كتاب الله في شرع من قبلنا، وجاءت السنة بها في شريعتنا.

* القرعة ليست قمارًا، فالقمار نقل الحق من مستحقه إلى من لا يحق له، بخلاف القرعة فهي تعيين الحق لأحد المستحِقَّيْنِ لتعذر اشتراكهما، فهي إفراز، وتمييز للحق.

* إذا أمكن اشتراك المستحقين لم يذهب إلى القرعة إلا برضاهما.

[م-٧٩] إذا تنازعوا في الأذان، وقد تساووا في الصلاح، وفي الصفات المعتبرة في الأذان، فاختلف الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى التحاكم للقرعة عند التساوي على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك:

فمنهم من يقول يتحاكم إلى القرعة عند التساوي مطلقًا، وهو رواية عن أحمد.

قال أبو داود في مسائله لأحمد: رأيت رجلين، تشاحنا في الأذان عند أحمد، فقالا: نجمع أهل المسجد، فينظر من يختارون.

قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 24 (SanadKitab #30064, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.