Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 610

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر التسليم في الصلاة
  3. الفصل الأول في حكم التسليم

وقال العقيلي في الضعفاء: « .... لا يصح في التسليمة شيء» (¬١).

وقال النووي «وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة: شيء ثابت» (¬٢).

الدليل السابع: من الآثار.

(ث-٤٨١) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن ابن جريج قال:

أخبرني نافع، وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: «عن يمينه واحدة السلام عليكم (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

(ث-٤٨٢) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، قال: كان أنس، يسلم واحدة (¬٥).

[حسن موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 610 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.