وقال العقيلي في الضعفاء: « .... لا يصح في التسليمة شيء» (¬١).
وقال النووي «وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة: شيء ثابت» (¬٢).
الدليل السابع: من الآثار.
(ث-٤٨١) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن ابن جريج قال:
أخبرني نافع، وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: «عن يمينه واحدة السلام عليكم (¬٣).
[صحيح] (¬٤).
(ث-٤٨٢) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، قال: كان أنس، يسلم واحدة (¬٥).
[حسن موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (¬٦).