Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 12

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الأول في مقدار لبث الإمام في مصلاه مستقبل القبلة

[أبو حصين لم يسمع من أبي عبيدة] (¬١).

• دليل من قال: يقوم إن كانت بعد الصلاة سنة وإلا استقبل جموع المصلين:

(ح-٢٠٣١) استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه، من طريق شعبة وأبي الأحوص، عن سماك،

عن جابر بن سمرة: أن النبي ﷺ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس (¬٢).

ورواه مسلم من طريق زهير، عن سماك بن حرب، قال:

قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله ﷺ؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح، أو الغداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم (¬٣).

فالحنفية حملوا حديث عائشة: (كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام).

وحديث أم سلمة: (كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم)، على صلاة الظهر والمغرب والعشاء؛ لأن هذه الفرائض يسن أن يصلي بعدها سنة، ولا يستحبون تأخير النافلة عن الفريضة.

وحديث جابر بن سمرة ومكوثه في مصلاه بعد انصرافه عن القبلة جاء في صلاة الفجر، ولا سنة بعدها، والعصر مقيسة عليها.

• دليل من قال: يكره جلوسه إلا أن يقوم أو يتحول عن القبلة:

الدليل الأول:

(ح-٢٠٣٢) ما رواه البخاري من طريق جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 12 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.