• دليل من قال: ينحرف يمينًا أو شمالًا، ولا يستدبر القبلة:
الدليل الأول:
(ث-٤٩٠) رواه ابن أي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق،
عن أبي الأحوص، قال: كان عبد الله -يعني ابن مسعود- إذا قضى الصلاة انفتل سريعًا، فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (¬١).
ورواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، ولفظ: أنه كان إذا سلم قام عن مجلسه، أو انحرف مشرِّقًا أو مغرِّبًا (¬٢).
وإذا غرب أو شرق لم يستدبر القبلة.
قوله: [مشرقًا أو مغربًا من كلام بعض الرواة، فَسَّر فيه قول ابن مسعود (فلينحرف) وأدرجه إسرائيل].
فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق به، بلفظ: إذا سلم الإمام فليقم، وإلا فلينحرف عن مجلسه. قلت: فيجزيه أن ينحرف عن مجلسه ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف أن يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عن غير واحد (¬٣).