Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 29

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الثاني في مشروعية استقبال الإمام لجموع المصلين

• دليل من قال: ينحرف يمينًا أو شمالًا، ولا يستدبر القبلة:

الدليل الأول:

(ث-٤٩٠) رواه ابن أي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق،

عن أبي الأحوص، قال: كان عبد الله -يعني ابن مسعود- إذا قضى الصلاة انفتل سريعًا، فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (¬١).

ورواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، ولفظ: أنه كان إذا سلم قام عن مجلسه، أو انحرف مشرِّقًا أو مغرِّبًا (¬٢).

وإذا غرب أو شرق لم يستدبر القبلة.

قوله: [مشرقًا أو مغربًا من كلام بعض الرواة، فَسَّر فيه قول ابن مسعود (فلينحرف) وأدرجه إسرائيل].

فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق به، بلفظ: إذا سلم الإمام فليقم، وإلا فلينحرف عن مجلسه. قلت: فيجزيه أن ينحرف عن مجلسه ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف أن يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عن غير واحد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 29 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.