Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الثالث إذا تشاح رجلان في الأذان
  4. المبحث الثالث في أحقية من بنى المسجد على غيره

القول الثاني:

لا يعد اختيار من بنى المسجد، نص عليه أحمد، معللًا بأن المسجد لله، ليس للذي بناه، وهو المشهور عن الشافعية بأن باني المسجد ليس أحق بإمامته وأذانه من غيره (¬١).

وجاء في الدر المختار في كتاب الوقف: «الباني للقوم أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه الباني، قال ابن عابدين: لأن منفعة ذلك ترجع إليهم» (¬٢).

القول الثالث:

إن شرط باني المسجد عند وقفه له، قبل مصيره مسجدًا بالفعل، أنه وولده أحق بإمامته وأذانه صح شرطه، واتبع، وان كان غيرهم أقرأ منهم وأندى صوتًا، نص على ذلك: عبيد الله بن الحسن العنبري.

وهو قياس قول أحمد في العمل بشرط الواقف (¬٣).

وكأنه استحق هذا بالشرط، فهو لم تطب نفسه بالوقف إلا بهذا الشرط، وشرط الواقف كنص الشارع.

وقد ناقشت الموقف من شرط الواقف في عقد الوقف من كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فانظره هناك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 31 (SanadKitab #30064, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.