Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الرابع في إقامة غير من أذن

يتأذى بذلك كُرِه (¬١).

قال مالك كما في المدونة: «لا بأس أن يؤذن رجل، ويقيم غيره» (¬٢).

وقيل: لا يجوز، نسب ابن رشد في بداية المجتهد هذا القول إلى بعض العلماء دون تسميتهم.

قال ابن رشد: «فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز» (¬٣).

وهذا يطعن في الإجماع المنقول.

وقيل: يستحب لمن أذن أن يقيم، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤).

وقيل: تكره الإقامة لغير المؤذن، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

* دليل من قال: من أذن فهو يقيم:

الدليل الأول:

(ح-١٨٨) ما رواه أحمد، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا الأفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي،

عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: قال رسول الله ﷺ: أذن يا أخا صداء، قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله ﷺ -قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله ﷺ: يقيم أخو صداء، فإن من أذن، فهو يقيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 33 (SanadKitab #30064, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.