Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الرابع في إقامة غير من أذن

* ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وربما كان لبيان الجواز، ويحتمل أن يكون لتطييب قلب عبد الله بن زيد؛ لأنه هو من رأى الأذان؛ ولأن حديث الصدائي متأخر عنه، والعمل للمتأخر.

الدليل الثالث:

(ث-٤٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن شيخ، من أهل المدينة،

عن بعض بني مؤذني النبي ﷺ، قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال، وأقام ابن أم مكتوم (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الرابع:

أن الإقامة عبادة مستقلة بنفسها عن الأذان، وكلاهما مقصود للشارع، فجائز أن يقع من شخصين، كالإقامة، والإمامة.

* الراجح:

أرى أن الأمر واسع، ولا بأس من أن يتولى الأذان شخص، ويقيم غيره، لكن إن كان مع حضور المؤذن، فلا بد من أن تَطِيبَ نفسه بذلك؛ لأنه قد سبق إلى الأذان، إلا أن يكون المقيم هو المؤذن الراتب، فله أن يقيم، ولو لم يستأذن المؤذن الطارئ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 40 (SanadKitab #30064, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.