Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 154

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الثالث في الأدعية والأذكار المشروعة بعد الصلاة
  4. المبحث الأول في الأدعية والأذكار والآيات المشروعة بعد الصلاة
  5. الفرع السادس في محل أدعية وأذكار الصلاة بعد السلام

الأذكار إلى النافلة أولى من نسبتها إلى الفريضة.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٩٧) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب -ابن أخت نمر- يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (¬١).

فقوله: (ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) فيه النهي عن وصل السنة بالفريضة إلى غاية نص عليها الحديث، وهو الكلام، أو الانتقال عن مكان الفريضة، فكان هذا الحديث دليلًا على استحباب الفصل بالأذكار باعتباره من جنس الكلام المشروع الذي يستحب فيه الفصل بين الفريضة والنافلة.

وفي الحديث رد على مذهب الحنفية القائلين باستحباب الوصل بين الفريضة والنافلة، وأن الكلام بينهما إما يبطل السنة البعدية أو ينقص ثوابها.

(ح-٢٠٩٨) وروى أبو داود من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله ﷺ (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 154 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.