Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 48

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الخامس في الفصل بين أذان المغرب والإقامة

* وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا اللفظ غير محفوظ.

* ورد هذا:

بأن الحديث على فرض أن يكون غير محفوظ، فإن المحفوظ منه: (بين كل أذانين صلاة)، ومطلق هذا اللفظ يشمل المغرب.

الوجه الثاني:

على فرض أن تكون محفوظة، فإن الأمر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الإباحة، وقد تأكد ذلك بكون النبي ﷺ -لم يثبت أنه صلاها.

* وقد يرد على ذلك:

بأن النهي ينتهي بغروب الشمس، فلا يكون هناك حاجة إلى الأمر بالصلاة للعود إلى الأصل، ولذلك كل أوقات النهي الأخرى لم يَأْتِ أمر بالصلاة بعد انتهاء وقت النهي، فلا يقال: إن الأمر بسنة الضحى للإباحة؛ لأنها تأتي بعد انتهاء وقت النهي، وكذلك لا يقال في السنة الراتبة للظهر.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٩) ما رواه البخاري من طريق غندر، عن شعبة، قال: سمعت عمرو ابن عامر الأنصاري،

عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ -يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي ﷺ -وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل

........................

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30064, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.