* وأجيب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا اللفظ غير محفوظ.
* ورد هذا:
بأن الحديث على فرض أن يكون غير محفوظ، فإن المحفوظ منه: (بين كل أذانين صلاة)، ومطلق هذا اللفظ يشمل المغرب.
الوجه الثاني:
على فرض أن تكون محفوظة، فإن الأمر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الإباحة، وقد تأكد ذلك بكون النبي ﷺ -لم يثبت أنه صلاها.
* وقد يرد على ذلك:
بأن النهي ينتهي بغروب الشمس، فلا يكون هناك حاجة إلى الأمر بالصلاة للعود إلى الأصل، ولذلك كل أوقات النهي الأخرى لم يَأْتِ أمر بالصلاة بعد انتهاء وقت النهي، فلا يقال: إن الأمر بسنة الضحى للإباحة؛ لأنها تأتي بعد انتهاء وقت النهي، وكذلك لا يقال في السنة الراتبة للظهر.
الدليل الثاني:
(ح-١٩٩) ما رواه البخاري من طريق غندر، عن شعبة، قال: سمعت عمرو ابن عامر الأنصاري،
عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ -يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي ﷺ -وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل
........................