وفي قول آخر عند الحنفية: إن تمكن المصلي من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين.
قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة، ثم أزيلت، فَانْحَطَّ إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع» (¬١).
وقال الزيلعي: « .... المقصود الانتقال، وقد يتحقق بدونه، بأن يسجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًا، ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس» (¬٢).
العاشر: الاعتدال من السجود (الجلوس بين السجدتين)، والخلاف فيه كالخلاف في الاعتدال من الركوع.
الحادي عشر: الطمأنينة: ركن وبه يقول أبو يوسف من الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية.
وقيل: الطمأنينة واجبة، وهو المشهور من مذهب الحنفية.
وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقال الدسوقي المالكي: والمشهور من المذهب: أنها سنة.
الثاني عشر: التشهد الأخير ركن عند الشافعية والحنابلة، وسنة عند المالكية وواجب عند المحققين من الحنفية.
الثالث عشر: القعدة الأخيرة بقدر التشهد فرض عند الجمهور.
وقال المالكية: الجلوس للسلام ركن، وللتشهد سنة، فلو رفع رأسه من السجود، واعتدل جالسًا، وسلم قام بالفرض وفاته سنة التشهد والجلوس له، ولو جلس، ثم تشهد كان آتيًا بالفرض والسنة.
الرابع عشر: السلام ركن عند الجمهور، وعند الحنفية: واجب.
الخامس عشر: الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة