Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 248

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الأول في أركان الصلاة

وفي قول آخر عند الحنفية: إن تمكن المصلي من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين.

قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة، ثم أزيلت، فَانْحَطَّ إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع» (¬١).

وقال الزيلعي: « .... المقصود الانتقال، وقد يتحقق بدونه، بأن يسجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًا، ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس» (¬٢).

العاشر: الاعتدال من السجود (الجلوس بين السجدتين)، والخلاف فيه كالخلاف في الاعتدال من الركوع.

الحادي عشر: الطمأنينة: ركن وبه يقول أبو يوسف من الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية.

وقيل: الطمأنينة واجبة، وهو المشهور من مذهب الحنفية.

وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقال الدسوقي المالكي: والمشهور من المذهب: أنها سنة.

الثاني عشر: التشهد الأخير ركن عند الشافعية والحنابلة، وسنة عند المالكية وواجب عند المحققين من الحنفية.

الثالث عشر: القعدة الأخيرة بقدر التشهد فرض عند الجمهور.

وقال المالكية: الجلوس للسلام ركن، وللتشهد سنة، فلو رفع رأسه من السجود، واعتدل جالسًا، وسلم قام بالفرض وفاته سنة التشهد والجلوس له، ولو جلس، ثم تشهد كان آتيًا بالفرض والسنة.

الرابع عشر: السلام ركن عند الجمهور، وعند الحنفية: واجب.

الخامس عشر: الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 248 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.