Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السادس في صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلوات

فصل بين الصلاتين بالعشاء، والسنة في الصلاتين المجموعتين ألا يفصل بينهما بفاصل، وإذا لم يكن جمع فقد خرج النص عن الاستدلال به في هذه المسألة.

الدليل الثاني:

إذا جمعت الصلاتان في وقت واحد فإن الوقت يصير وقتًا لهما، فلم تكن إحداهما أولى بالأذان من الأخرى.

* ويجاب على هذا:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فلا يعتبر.

* دليل من قال: يقيم لكل صلاة بلا أذان:

القياس على جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة.

(ح-٢٠٢) فقد روى البخاري من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عن ابن عمر ﵄ قال: جمع النبي ﷺ -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (¬١).

(ح-٢٠٣) وروى البخاري من طريق كريب،

عن أسامة بن زيد ﵄، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله ﷺ -من عرفة … وفيه: فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصَلِّ بينهما (¬٢).

* ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

لا يصار إلى القياس مع وجود نص، وهذه قاعدة متفق عليها، وقد ورد في صفة الأذان والإقامة في الجمع بعرفة نص في صحيح مسلم.

الجواب الثاني:

أن حديث ابن عمر ﵁ لم يتعرض لنفي الأذان، وإنما سكت عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 55 (SanadKitab #30064, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.