Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 295

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

الوجه الثالث:

لا يلزم من ترك السترة قطع الصلاة حتى يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحديث أبي ذر: (إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)، فلم يرتب القطع على ترك السترة بل على المرور. فإذا لم يمر بين يديه أحد هؤلاء الثلاثة فإن صلاته محفوظة عن القطع، وعلى القول بأن السترة واجبة فإن الإخلال بها لا يلزم منه بطلان صلاته، فواجبات الصلاة قسمان: واجبات لها، وواجبات فيها، فما كان واجبًا فيها وترك عمدًا، فالصلاة تبطل بتركه خاصة ما كان من الأركان والشروط، وما كان واجبًا لها وليس جزءًا منها كالأذان والجماعة على القول بوجوبهما، فالصلاة لا تبطل بتركه، ولو كان متعمدًا، فلو قدرنا أن السترة واجبة للصلاة، ودفع المار واجب على المصلي، فإنها تعد من الواجبات لها، لا من الواجبات فيها، بدليل أنه لو صلَّى بلا سترة، ولم يقطع صلاته أحد كانت صلاته صحيحة، فلم تكن هذه جزءًا من حقيقة الصلاة، وسيأتي في مبطلات الصلاة مناقشة هذه المسألة بتوسع.

الدليل السابع:

(ح-٢١٥٠) ما رواه أبو يعلى في مسنده من طريق زائدة بن قدامة، عن سماك ابن حرب، عن موسى بن طلحة،

عن أبيه، عن النبي ﷺ: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم يصلي (¬١).

[تفرد به سماك، عن موسى بن طلحة، واختلف عليه في لفظه] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 295 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.