Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 299

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

• ويناقش:

بأن لفظ الأمر (ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل) هذا لفظ زائدة بن قدامة، عن سماك، وزائدة قديم السماع عن سماك، لكن خالفه الثوري في لفظه، كما خالفه عمر بن عبيد الطنافسي وأبو الأحوص وإسرائيل وغيرهم ممن رواه عن سماك.

ولو اعتبرنا لفظ الأمر محفوظًا فقد تبين لك من جمع طرقه أن الأمر خرج جوابًا عن سؤال من بعض الصحابة، والأمر إذا كان جوابًا عن سؤال لا تدل صيغته على الوجوب.

الدليل الثامن: من الآثار.

(ث-٥١٤) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن معاوية بن قرة،

عن أبيه، رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفائي، فأدناني إلى سترة، فقال: صلِّ إليها (¬١).

[علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 299 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.