Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 321

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

مرتين، قيل: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (¬١).

فنص على خصوصية وصال الصيام.

ولذلك لما رغب بعض الصحابة عن سنته في النكاح وقيام الليل وصيام الدهر، بحجة أن النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غضب النبي ﷺ، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكن أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (¬٢).

ولم يأت حديث صريح في أن ترك السترة كان عن خصوصية، فالأصل الاقتداء.

فإذا نهى النبي ﷺ عن شيء وفعله كان ذلك قرينة على أن النهي ليس للتحريم، وإذا أمر بشيء وتركه أحيانًا كان ذلك قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، فيحمل على الاستحباب إن كان من القُرَب، أو على الإباحة إن لم يكن منها، وأما دعوى أن الفعل خاص به، إذا خالف قوله ويجعل القول خاصًّا بأمته فهذا من أضعف الأصول الذي تبناها الشوكاني عليه رحمة الله، ولو صح حديث المطلب لكان ذلك دليلًا إما على استحباب السترة وهو الأظهر، وإما على خصوصية الحرم، للمشقة، ولكن الحديث قد وقفت على علته، والله أعلم (¬٣).

الدليل السابع: من الآثار.

(ث-٥١٥) ما رواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلي فمر إنسان بين يدي، فمنعته، فأبى، فمر، قال: فأتيت عثمان، فسألته؟ فقال: يا ابن أخت لا يضرك (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 321 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.