Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 334

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثاني في حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة

فاعل ذلك آثم» (¬١).

• دليل من قال: يكره المرور مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢١٦٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال الشافعي في اختلاف الحديث: «صلى يعني النبي ﷺ بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة؛ لأن قول ابن عباس: (إلى غير جدار) يعني والله أعلم إلى غير سترة، ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصلِّ إلى غير سترة» (¬٣).

• ويجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول:

قد سبق لي اختلاف العلماء في دلالة قوله: (صلى إلى غير جدار): أهو نفي للسترة، أم نفي للجدار، ونقلت كلام العلماء في هذه المسألة، ورجحت أن ابن عباس أراد من نفي الجدار الإعلام بأن صلاة النبي ﷺ كانت في فضاء، لا بنيان فيها، ولم يتعرض لذكر السترة، لا نفيًا، ولا إثباتًا، فيلزم من نفي (الجدار) نفي البنيان، ولا يلزم من نفي البنيان نفي العنزة والحربة، فحتى يسلم الاستدلال من الاعتراض لابد من إثبات أنه كان يصلي إلى غير سترة، ليكون الاستدلال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 334 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.