Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 336

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثاني في حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة

أفضل له من المرور، وهذا مشعر بالكراهة، وليس التحريم.

• ويجاب:

بأن أفعل التفضيل تارة يستعمل بين طرفين في كل واحد منهما فضل، إلا أن أحدهما أكثر من الآخر، وفي هذه الحال لا تدل هذه الصيغة على الوجوب، فيطلب حكمهما من دليل آخر.

وتارة تقع المفاضلة بين طرفين، ويكون الفضل حصرًا في أحدهما دون الآخر فهذه الصيغة لا تنافي الوجوب، ولها أمثلة كثيرة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿آللَّهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يُلقَى فِي النَّارِ خَيرٌ أَمْ مَنْ يَأتِي آمِنًا يَومَ القِيَامَةِ﴾ [فصلت: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾ [الجمعة: ١١].

وقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وأي خير في النوم عن الصلاة.

وحديث (لكان أن يقف أربعين خيرًا له) من هذا الباب: أي من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه أي خير، فلا ينافي تحريم المرور.

الدليل الثالث:

(ح-٢١٦٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: حدثني كثير بن كثير، عن أبيه،

عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي ﷺ حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد (¬١).

[حديث معلٌّ] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن المرور لو كان محرمًا لما صلى النبي ﷺ في مكان يعرض فيه صلاته للفساد، وأحقية الطائف في مكان عبادته عذر له بالمرور، وليس عذرا للمصلي، فلما صحت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 336 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.