Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 350

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

بإشارة، ولا يمش إليه؛ لأن مشيه أشد من مروره بين يديه، قال: فإن مشى إليه، ورده لم تفسد بذلك صلاته» (¬١).

وإذا جاز له المشي في تحصيل سنة كما لو مشى لسد فرجة في الصف، فلأن يجوز له المشي للقيام بواجب الدفع، ومنع المنكر من باب أولى، فأولى.

• دليل من قال: حريم المصلي قدر شبر من موضع سجوده:

(ح-٢١٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه،

عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة (¬٢).

• دليل من قدر حريم المصلي بنحو ثلاثة أذرع من قدمه:

(ح-٢١٧٣) لما رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر، كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال، أن النبي ﷺ صلى فيه (¬٣).

وذكر اللخمي بأن هذا القول يرجع إلى حديث سهل؛ لأنه إذا كانت المسافة من قدم المصلي ثلاثة أذرع فإنه سيبقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شبر (¬٤).

• دليل من قال: حريم المصلي قدر ما يقع عليه بصره إذا كان خاشعًا:

كأن هذا القول بناه على أن الحكمة من السترة هي حماية البصر عن الانتشار، لأن البصر إذا انتشر شغل ذلك المصلي عن التدبر والخشوع مما يؤدي إلى نقص الثواب، فإذا لم يضع سترة كان المرور ممنوعًا في حدود ما يقع عليه بصر الخاشع في صلاته، لأن المرور في حدود ذلك سوف يقع عليه بصر المصلي فيشوش عليه صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 350 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.