Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 357

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الرابع في حكم دفع المار

• حجة من قال: يدفعه دفعًا خفيفًا:

فسر أصحاب هذا القول: (المقاتلة) هي المدافعة بلطف؛ لأنهم أجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف، ولا يخاطبه، ولأنه لو دافعه بشدة فقد يبلغ به مبلغًا يفسد صلاته؛ فيكون فعله أضر على نفسه من المار بين يديه (¬١).

ولأنه لو دفعه فمات كان عليه ديته في أحد قولي العلماء، ولو كان مأذونًا له بالدفع الشديد لم يضمنه؛ لأن ما ترتب على المأذون فغير مضمون (¬٢).

وقال الباجي: «وما ورد في الحديث: (فإن أبى فليقتله؛ فإنما هو شيطان) يحتمل أن يريد به فليلعنه؛ فإن المقاتلة تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن، قال الله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠] وقال ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠].

جاء في تهذيب اللغة عن قوله: (قاتلهم الله): ليس هذا من القتال الذي هو بمعنى المقاتلة والمحاربة بين اثنين؛ لأن قولهم: قاتله الله بمعنى لعنه الله، من واحد؛ فإذا قلت: قاتل فلان فلانًا فإنه لا يكون إلا بين اثنين» (¬٣).

فكذلك قوله: (فليقاتله): تحتمل أن يراد بها اللعن.

• ويرد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

لا يفهم من لفظ (المقاتلة) لغة المدافعة بلطف، فالعبارة على ظاهرها، إنما خرج من ذلك المسايفة، والبلوغ بالمدافعة إلى الحد الذي تفسد به الصلاة، وبقي ما عداهما.

الوجه الثاني:

أن حديث أبي سعيد الخدري في مسلم جعل الدفع بحدود الاستطاعة، وهذا يبطل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 357 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.