Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 362

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الرابع في حكم دفع المار

المالكية، والحنابلة (¬١).

وقال الشافعية: «إذا صلى إلى سترة سن للمصلي -وقال الإسنوي: ولغيره- دفع المار، وإن صلى لغير سترة لم يرده، واختاره ابن بطال من المالكية» (¬٢).

وقيل: يجب دفعه، وهو رواية عن أحمد وبه قال بعض أهل الظاهر، واختلف قول ابن عبد البر فمرة حكى الوجوب، ومرة حكى الاستحباب (¬٣).

قال ابن عبد البر في الكافي: «ويلزم المصلي دفع المار بين يديه وبين سترته إذا كان إمامًا أو منفردًا» (¬٤). واللازم من جنس الواجب.

المسألة الثالثة: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرَّ، ولم يدفعه، أو غلبه على المرور لم يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور.

وخالف فيه بعض السلف، منهم ابن مسعود وسالم، فقالوا: يرده (¬٥).

• دليل من قال: يجب دفعه باليد:

(ح-٢١٧٧) روى الشيخان من حديث أبي جهيم السابق: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 362 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.