المالكية، والحنابلة (¬١).
وقال الشافعية: «إذا صلى إلى سترة سن للمصلي -وقال الإسنوي: ولغيره- دفع المار، وإن صلى لغير سترة لم يرده، واختاره ابن بطال من المالكية» (¬٢).
وقيل: يجب دفعه، وهو رواية عن أحمد وبه قال بعض أهل الظاهر، واختلف قول ابن عبد البر فمرة حكى الوجوب، ومرة حكى الاستحباب (¬٣).
قال ابن عبد البر في الكافي: «ويلزم المصلي دفع المار بين يديه وبين سترته إذا كان إمامًا أو منفردًا» (¬٤). واللازم من جنس الواجب.
المسألة الثالثة: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرَّ، ولم يدفعه، أو غلبه على المرور لم يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور.
وخالف فيه بعض السلف، منهم ابن مسعود وسالم، فقالوا: يرده (¬٥).
• دليل من قال: يجب دفعه باليد:
(ح-٢١٧٧) روى الشيخان من حديث أبي جهيم السابق: قال رسول الله ﷺ: