Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 364

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الرابع في حكم دفع المار

وجه الاستدلال:

حديث أبي جهيم أفاد تحريم المرور، وحديث أبي سعيد أمر المصلي بمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله، فكان دفع المار فرعًا عن تحريم المرور، فإذا كان المرور محرمًا كان النهي عنه واجبًا؛ لأنه من باب النهي عن المنكر.

وقول النبي ﷺ: (لا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع).

[صحيح على شرط البخاري] (¬١).

والحديث اشتمل على نهي وأمر، فنهاه عن تمكينه من المرور وأمر بدفعه بحدود استطاعته، والجمع بين الأمر والنهي في مسألة واحدة لا يعني إلا توكيد الأمر والنهي، وإلا فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ ودلالة توكيدهما لا يعني إلا حمل النهي على التحريم، وحمل الأمر على الوجوب.

• وأجيب:

قال الخطيب في مغني المحتاج: «الصارف عن وجوبه شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر، وأيضا للاختلاف في تحريمه» (¬٢).

وسوف يأتي الرد على هذا الجواب ضمن أدلة القائلين بالاستحباب.

• دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

قال النووي: «لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 364 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.