Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 389

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

قال النووي: «المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل، وأما عرضها فلا ضابط فيه، بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا. وقال مالك: أقله كغلظ الرمح تمسكًا بحديث العنزة» (¬١).

(ح-٢١٨٤) واحتج الشافعية بما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد - يعني ابن الحباب- أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه،

عن جده، قال: رسول الله ﷺ إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته، ولو بسهم (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

(ح-٢١٨٥) وروى ابن خزيمة في صحيحه أخبرنا محمد بن معمر القيسي، أخبرنا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، أخبرنا ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدق شعرة.

قال أبو بكر: «أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر» (¬٤).

[ضعيف جدًّا] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 389 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.