قال النووي: «المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل، وأما عرضها فلا ضابط فيه، بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا. وقال مالك: أقله كغلظ الرمح تمسكًا بحديث العنزة» (¬١).
(ح-٢١٨٤) واحتج الشافعية بما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد - يعني ابن الحباب- أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه،
عن جده، قال: رسول الله ﷺ إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته، ولو بسهم (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
(ح-٢١٨٥) وروى ابن خزيمة في صحيحه أخبرنا محمد بن معمر القيسي، أخبرنا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، أخبرنا ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدق شعرة.
قال أبو بكر: «أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر» (¬٤).