Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 401

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع السادس في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة الجمحي، عن سالم بن عبد الله، قال:

صلى بنا ابن الزبير، فمرت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة، أو ركعتين، فلم يبال بها (¬١).

[صحيح].

قوله: (فمرت بين أيدينا) أكان يعني: فمرت بين يدي الإمام أم أنه يقصد أنها مرت بين يدي المأموم، هذا مجمل، لكنه جاء مفسرًا في رواية ابن وهب.

فقد رواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، قال:

صليت مع عبد الله بن الزبير بمكة، فمرت بين يدي الصف امرأة فما بالوها (¬٢).

[صحيح].

فقوله: (فمرت بين يدي الصف)، فالمرور كان بين يدي المأموم، فلا تأثير له.

الدليل الثالث:

أن الطائف مُصَلٍّ فكانت حركته بمنزلة مصل يصلي بين يديه لا يقطع صلاته.

قال اللخمي: لا بأس بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة؛ لأنهم في معنى من هو في صلاة.

• ويناقش:

القول بأن الطائف مُصَلٍّ، إن كان المقصود بالصلاة الحقيقة اللغوية، فهذا لا نزاع فيه؛ لأن الطواف مشتمل على دعاء العبادة ودعاء المسألة، والصلاة في اللغة: هي الدعاء، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ولكن هذا لا يعطي الطائف حكم المصلي.

وإن كان المقصود بالصلاة الحقيقة الشرعية، فهذا لا يصح؛ لاختلاف حقيقتهما الشرعية وأحكامهما، فلا يشترط للطواف استقبال القبلة، ولا تحريم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 401 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.