وجه الاستدلال:
فإذا كانت صلاته ﵊ حافيًا من قبيل المباح، فكذلك صلاته منتعلًا.
الدليل الثالث:
(ح-٢٢٠٢) ما رواه إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، وهو محمد بن الوليد، عن مكحول، أن مسروق بن الأجدع حدثهم،
عن عائشة ﵂ قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيًا ومنتعلًا، وينصرف عن يمينه وشماله (¬١).
[صحيح من حديث بقية] (¬٢).