Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السادس في صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلوات
  4. المبحث الثالث في الأذان والإقامة للصلوات المجموعة في غير النسك

(ح-٢١٦) وروى البخاري من طريق كريب،

عن أسامة بن زيد ﵄، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة … وفيه: فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصَلِّ بينهما (¬١).

ولأن الأولى منهما في غير وقتها، فأشبهت الفائتة، والثانية منها مبسوقة بصلاة فلا يشرع لها الأذان كالثانية من الفوائت.

وسبق مناقشة هذه الأقوال وأدلتها في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها.

* والراجح:

أنه يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة، ولا فرق بين جمع التقديم والتأخير، وهو ما حفظه لنا جابر ﵁ في صفة جمع النبي ﷺ -في عرفة ومزدلفة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 70 (SanadKitab #30064, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.