السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد؛ ليتيقظ العبد، فيجتنبه (¬١).
• ويجاب: بأن الالتفات قد يقع سهوًا، ومع ذلك لا يجبر بسجود السهو.
الدليل الثالث:
(ح-٢٢٠٩) ما رواه الترمذي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن أنس قال: قال لي رسول الله ﷺ: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).