Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 462

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الأول في كراهة الالتفات في الصلاة

الدليل الرابع:

(ح-٢٢١٠) ما رواه البزار في مسنده من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي، قال: قال لي النبي ﷺ: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تفتح على الإمام في الصلاة، ولا تعبث بالحصى في الصلاة، ولا تفقع أصابعك في الصلاة، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن شمالك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع في الصلاة.

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه ورواه عن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل» (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:

(ح-٢٢١١) ما رواه أحمد من طريق شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد،

عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله ﷺ بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب (¬٣).

[منكر مع اضطرابه، والمعروف منه المأمورات الثلاث دون المنهيات] (¬٤).

• دليل من قال: يكره التفات البصر:

الدليل الأول:

(ح-٢٢١٢) ما سبق من حديث عائشة ﵂، أنها قالت: سألت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 462 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.