Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 468

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الأول في كراهة الالتفات في الصلاة

ورواه مسلم من طريق المغيرة يعني الحزامي، عن أبي الزناد به (¬١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (¬٢).

قال النووي في المجموع: « … الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع» (¬٣).

الدليل الخامس:

قول النبي ﷺ في الحديث السابق: (لا تزال تصاويره تعرض لي) فهذا يدل على إباحة الالتفات من وجهين:

الوجه الأول: تكرر مثل هذا الأمر للنبي ﷺ في صلاته المفهوم من قوله: (لا تزال تعرض لي)، والمكروه لا يتكرر منه ﷺ.

الوجه الثاني: المكروه هو ما نهي عنه شرعًا، وإذا توجه الخطاب بالنهي عن فعل ما دَلَّ ذلك على إمكان الامتثال، وإلا لما نهي عنه، وإذا كان مثل هذا يعرض للرسول ﷺ أكثر من مرة، ولا يمكنه دفعه، وهو أكمل الأمة خشوعًا في صلاته كان ذلك دليلًا على أنه لا يمكن أن يسلم منه أحد، فكان حكمه أقرب إلى الإباحة منه إلى الكراهة.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

إذا كان التفات القلب لا يمكن دفعه، فالتفات البصر مقدور عليه، والكلام في التفات البصر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التفات القلب إذا وقع مع المجاهدة في دفعه فلا تكليف، وإنما التكليف في الاسترسال معه مع عمله أنه في الصلاة.

الوجه الثاني:

كون التصاوير تعرض للنبي ﷺ في صلاته لا يدل على أن النبي ﷺ كان يقلب النظر في هذه التصاوير، فالحديث يدل على أن التصاوير نفسها ترد على خاطره،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 468 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.